
1113- وعن أم عطية؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار» متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ولأبي داود، والنسائي من الزيادة: «ولا تختضب». وللنسائي: «ولا تمتشط». 1114- وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: «جعلت على عيني صبرا، بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب، ولا بالحناء، فإنه خضاب». قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: «بالسدر.» رواه أبو داود، والنسائي، وإسناده حسن. 1115- وعنها؛ «أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: «لا»، متفق عليه.
1113- وعن أم عطية؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار» متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ولأبي داود، والنسائي من الزيادة: «ولا تختضب». وللنسائي: «ولا تمتشط». 1114- وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: «جعلت على عيني صبرا، بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب، ولا بالحناء، فإنه خضاب». قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: «بالسدر.» رواه أبو داود، والنسائي، وإسناده حسن. 1115- وعنها؛ «أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: «لا»، متفق عليه.
1113- وعن أم عطية؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار» متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ولأبي داود، والنسائي من الزيادة: «ولا تختضب». وللنسائي: «ولا تمتشط». 1114- وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: «جعلت على عيني صبرا، بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب، ولا بالحناء، فإنه خضاب». قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: «بالسدر.» رواه أبو داود، والنسائي، وإسناده حسن. 1115- وعنها؛ «أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: «لا»، متفق عليه.
1116- وعن جابر -رضي الله عنه- قال: «طلقت خالتي، فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل جدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي، أو تفعلي معروفا» رواه مسلم.
1116- وعن جابر -رضي الله عنه- قال: «طلقت خالتي، فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل جدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي، أو تفعلي معروفا» رواه مسلم.
1117- وعن فريعة بنت مالك «أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه. قالت: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي؛ فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة، فقال: «نعم». فلما كنت في الحجرة ناداني، فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله». قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان» أخرجه أحمد، والأربعة، وصححه الترمذي، والذهلي، وابن حبان، والحاكم وغيرهم.
1117- وعن فريعة بنت مالك «أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه. قالت: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي؛ فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة، فقال: «نعم». فلما كنت في الحجرة ناداني، فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله». قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان» أخرجه أحمد، والأربعة، وصححه الترمذي، والذهلي، وابن حبان، والحاكم وغيرهم.
1118- وعن فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- قالت: قلت: «يا رسول الله، إن زوجي طلقني ثلاثا، وأخاف أن يقتحم علي، قال: فأمرها، فتحولت»، رواه مسلم.
1118- وعن فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- قالت: قلت: «يا رسول الله، إن زوجي طلقني ثلاثا، وأخاف أن يقتحم علي، قال: فأمرها، فتحولت»، رواه مسلم.
1119- وعن عمرو بن العاص قال: «لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر» رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم، وأعله الدارقطني بالانقطاع.
1120- وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «إنما الأقراء الأطهار» أخرجه مالك في قصة بسند صحيح.
1113- وعن أم عطية؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار» متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
ولأبي داود، والنسائي من الزيادة: «ولا تختضب».
وللنسائي: «ولا تمتشط».
1114- وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: «جعلت على عيني صبرا، بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب، ولا بالحناء، فإنه خضاب». قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: «بالسدر.» رواه أبو داود، والنسائي، وإسناده حسن.
1115- وعنها؛ «أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: «لا»، متفق عليه.
1113- وعن أم عطية؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار» متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
ولأبي داود، والنسائي من الزيادة: «ولا تختضب».
وللنسائي: «ولا تمتشط».
1114- وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: «جعلت على عيني صبرا، بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب، ولا بالحناء، فإنه خضاب». قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: «بالسدر.» رواه أبو داود، والنسائي، وإسناده حسن.
1115- وعنها؛ «أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: «لا»، متفق عليه.
1113- وعن أم عطية؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار» متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
ولأبي داود، والنسائي من الزيادة: «ولا تختضب».
وللنسائي: «ولا تمتشط».
1114- وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: «جعلت على عيني صبرا، بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب، ولا بالحناء، فإنه خضاب». قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: «بالسدر.» رواه أبو داود، والنسائي، وإسناده حسن.
1115- وعنها؛ «أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: «لا»، متفق عليه.
1116- وعن جابر -رضي الله عنه- قال: «طلقت خالتي، فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل جدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي، أو تفعلي معروفا» رواه مسلم.
1116- وعن جابر -رضي الله عنه- قال: «طلقت خالتي، فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل جدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي، أو تفعلي معروفا» رواه مسلم.
1117- وعن فريعة بنت مالك «أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه. قالت: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي؛ فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة، فقال: «نعم». فلما كنت في الحجرة ناداني، فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله». قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان» أخرجه أحمد، والأربعة، وصححه الترمذي، والذهلي، وابن حبان، والحاكم وغيرهم.
1117- وعن فريعة بنت مالك «أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه. قالت: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي؛ فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة، فقال: «نعم». فلما كنت في الحجرة ناداني، فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله». قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان» أخرجه أحمد، والأربعة، وصححه الترمذي، والذهلي، وابن حبان، والحاكم وغيرهم.
1118- وعن فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- قالت: قلت: «يا رسول الله، إن زوجي طلقني ثلاثا، وأخاف أن يقتحم علي، قال: فأمرها، فتحولت»، رواه مسلم.
1118- وعن فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- قالت: قلت: «يا رسول الله، إن زوجي طلقني ثلاثا، وأخاف أن يقتحم علي، قال: فأمرها، فتحولت»، رواه مسلم.
1119- وعن عمرو بن العاص قال: «لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر» رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم، وأعله الدارقطني بالانقطاع.
1120- وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «إنما الأقراء الأطهار» أخرجه مالك في قصة بسند صحيح.